تجاوز إلى المحتوى

شرح عمدة الفقه

الدرس الثاني والعشرون — كِتَابُ الصَّلَاَةِ، بَابُ صَلَاَةِ التَّطَوُّعِ - صَلَاةُ التَرَاويح

ملفات PDF ١ ملف

دروس جامع الموسى كاملاعرض PDF ↗تنزيل PDF٤٫١ م.ب
الفقرة ١ من ١٣

النص المقروء

عناوين هذا الدرس
  1. الدَّرْسُ الثَانِي والْعُشْرُون
  2. كِتَابُ الصَّلَاَةِ
  3. بَابُ صَلَاَةِ التَّطَوُّعِ - صَلَاةُ التَرَاويح

[الدَّرْسُ الثَانِي والْعُشْرُون]

رابط الفقرة 1

[كِتَابُ الصَّلَاَةِ]

رابط الفقرة 2

[بَابُ صَلَاَةِ التَّطَوُّعِ - صَلَاةُ التَرَاويح]

رابط الفقرة 3

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

رابط الفقرة 4

أما بعد؛ أيها الإخوة الأكارم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في الدرس الثاني والعشرين من دروس شرح كتاب الصلاة من عمدة الفقه للإمام الموفق «ابن قدامة رحمه الله » ولا يزال حديثنا في صلاة التطوع.

رابط الفقرة 5

قال رحمه الله :

رابط الفقرة 6

الضَّرْبُ الرَّابِعُ: مَا تُسَنُّ لَهُ الجَمَاعَةُ، وَهُوَ ثَلاثَةُ أَنْوَاعٍ: أَحَدُهَا: التَّرَاوِيْحُ، وَهِيَ: عِشْرُوْنَ رَكْعَةً بَعْدَ الْعِشَاءِ فِيْ رَمَضَانَ.

رابط الفقرة 7

هذا ما قاله الموفق عن صلاة التراويح، اقتصر رحمه الله على هذه الكُليمات اليسيرات ولعله بنى ذلك على أنها جزء من صلاة الليل وقيامه، قد سبقت الإشارة إلى قيام الليل لكن التراويح جديرة بأكثر من هذا وفيها مسائل كثيرة، أولها: ما المراد بالتراويح؟ وما تعريفها؟ وما سبب تسميتها بالتراويح؟

رابط الفقرة 8

التراويح: جمع ترويحة وهي في الأصل الجلسة، وأما في الشرع فهي قيام الليل في رمضان ولا تُسمى الصلاة صلاة تراويحٍ إلا إذا كانت قيام ليلٍ وفي رمضان، وأما في غير رمضان فلا تُسمى تراويح، ولا تُشرع التراويح في غير رمضان قولًا واحدًا، وأما سبب تسميتها؛ فلأنهم كانوا يتروحون أي يستريحون كلما صلوا أربع ركعات؛ لأنهم كانوا يطيلونها جدًا كما سيأتي، فكانوا يستريحون وكانوا يقومون على العصي وكانوا يقرأون بالمئين أي مئات الآيات، فكانوا يحتاجون إلى التروح والاستراحة بعد صلاة أربع ركعات، وأما حكمها فهي سنة مؤكدة، وكل ما ورد في فضل قيام الليل فهو يرد فيها من باب أولى وأجدر وأحرى؛ لأنها قيام ليلٍ في أفضل موسم وأفضل شهرٍ، ومن ثم فتجتمع فيها فضائل قيام الليل مع ما خصها الشارع به من خصائص، ومنها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَن قَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا واحْتِسَابًا، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ»() وهذا فضل عظيم تشرئب إليه أعناق أهل الإيمان، وقد جمع الله ذلك في شهر القرآن شهر رمضان وجعله سببًا لمغفرة الذنوب والعتق من النيران، فمن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانًا بالله وبما أعده للقائمين واحتسابًا للأجر والثواب، لم يدفعه للقيام رياءٌ ولا سمعةٌ ولا ثناء الناس ولا جاهٌ ولا مالٌ يحصله أو يتحصل عليه، وينبغي أن يجاهد المصلي نفسه في تحقيق هذا الوصف ليحقق ويفوز بهذا الثواب، ومن فضل الله أنه جعل في رمضان أسباب المغفرة كثيرة «مَنْ صامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ لَهُ ما تقدَّمَ من ذنبِهِ»() «مَن قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إيمَانًا واحْتِسَابًا، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ»() إذن هذه ثلاث فضائل عظيمة: الصيام، والقيام، وقيام ليلة القدر، أول من سن هذه الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة، فصلى بصلاته أقوام ثم صلى في الليلة الثانية فزاد عدد المصلين، ثم ترقبوه في الثالثة أو الرابعة فلم يصل، فلما أصبح أخبرهم أنه علم بهم وأنه خشي أن تفرض عليهم صلاة التراويح فيعجزوا عنها»() وهذا من تمام شفقته ورحمته صلوات ربي وسلامه عليه، وجاء في الحديث الآخر أنه صلى بهم آخر الشهر لما بقي سبع ليال حتى ذهب ثلث الليل، ثم ترك الصلاة في الليلة القابلة لما بقي على الشهر ست ليالٍ فلم يصلي بهم، وفي الليلة الثالثة لما بقي في الشهر خمس ليال صلى بهم حتى ذهب شطر الليل -أي نصفه- فقالوا: لو نفلتنا يا رسول الله إلى الفجر فقال: «إنَّهُ من قامَ معَ الإمامِ حتَّى ينصرِفَ كتبَ اللَّهُ لَهُ قيامَ ليلةٍ»() وهذا فضل عظيم ينبغي لأهل الإيمان أن يفرحوا به وأن يحرصوا عليه وألا يفوتوه، أن يقوموا مع الإمام حتى ينصرف من صلاة التراويح والوتر، فإذا انصرف الإمام تنصرف يكتب لك قيام ليلة، مع أن الإمام ربما ما قام ساعة لكن هذا من فضل الله وكرمه وجوده، والنبي صلى الله عليه وسلم قاله للصحابة وقد صلى بهم شطر الليل، فتاقت نفوسهم أن يصلي بهم إلى آخر الليل، فقال: «إنَّهُ من قامَ معَ الإمامِ حتَّى ينصرِفَ كتبَ اللَّهُ لَهُ قيامَ ليلةٍ».

رابط الفقرة 9

عدد ركعاتها: اختلف السلف في عدد ركعات التراويح، فذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن عددها عشرون ركعة غير الشفع والوتر، وهو الذي يفعله أئمة الحرمين في صلاة التراويح، يصلون عشر تسليمات في عشرين ركعة ويشفعون ويوترون، فهذا مذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة، وقيل عددها إحدى وأربعون ركعة، وقيل ست وثلاثون، وقيل تسع وثلاثون، وقيل تسع وعشرون، وقيل ثلاث وعشرون أو عشرون وهي بمعنىً، واحد وقيل ثلاث عشرة، وقيل إحدى عشرة، وهذا كله من التنوع الجائز الحسن كما قال شيخ الإسلام، وكل ذلك جائز حسن، لا يُنكر على أحد فعل شيئًا من هذا؛ لأن ذلك قد ورد عن السلف، الإمام مالك اختار ست وثلاثين، والأئمة الثلاثة قالوا ثلاث وعشرين، ونقول: الأمر واسع، كل ذلك سائغٌ جائزٌ لكنه يرجع إلى طول الصلاة وقصرها، فمن كثر عدد الركعات قلل طول القيام، ومن قلل الركعات أطال القيام، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سُئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت: «لم يَكُنْ يَزِيدُ في رَمَضَانَ ولَا في غيرِهِ علَى إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً»() وثبت في الصحيحين عنها: «أنَّه صلى الله عليه وسلم صَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً»() وقد سبق في الدرس الماضي ذكر هذا والجمع بينهما، وجاء في الصحيح أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنهما : «أنَّه صلى الله عليه وسلم صَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً» وحينئذ فلا مشاحة ولا نزاع ولا إشكال، إنما الإشكال كل الإشكال في الذين يأخذون العدد دون الصفة، وهو جل الأئمة في هذه البلاد خاصة، وفي بعض البلدان لا يعرفون التراويح أو يخففونها جدًا لكن جل الأئمة في هذه البلاد يقتصرون على إحدى عشرة ركعة، وإذا سألتهم قالوا: إنه صلى الله عليه وسلم لم يزد على إحدى عشرة ركعة، نقول: لا بأس، لا تثريب عليكم، هذا ثابت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة، لكن هل فعلكم قريبٌ من فعله صلى الله عليه وسلم أو أنكم تخففونها جدًا فتأخذون العدد دون الصفة، فتكونوا لم تأخذوا بالسنة، الذي يأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالعدد يأخذ بسنته في الصفة والطول ولو نسبيًا، أما أن يخففها فئام من الناس حتى عُدت صلاة بعض أئمة المساجد نحوًا من عشرين دقيقة، كلها بشفعها ووترها وقنوطها، هذا خلل وهذا إلى الإثم أقرب منه إلى الثواب والأجر، قد نص أهل العلم على أن من أخل أو من خفف صلاته حتى يفوت المصلي السنن أنه يأثم، فكيف إذا أخل ببعض الواجبات؟! وترك بعض المأمومين بعض الواجب بسبب تخفيفه، يصلي إحدى عشرة ركعة في عشرين دقيقة؟! هذا تخفيف مخالف للسنة وبعيد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، وبعيد عن هيئة صلاة التراويح واسمها، فإن لها من اسمها نصيب كانوا يتروحون يستريحون بين كل أربع ركعات، إذن نقول: من اختار إحدى عشرة ركعة سواءً في أول الشهر أو في آخره لا حرج لكن يراعي صفة صلاته صلى الله عليه وسلم ، فإنه كان يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن.

رابط الفقرة 10

مما ينبغي أيضًا في صلاة التراويح حضور النساء وهو أمرٌ معروفٌ من زمن السلف الصالح، وقد قال صلى الله عليه وسلم : «لا تمنَعوا إماءَ اللهِ مساجدَ اللهِ وبيوتُهنَّ خيرٌ لهن»() [والحديث متفق عليه] لكنه يجب على المرأة وعلى وليها أن يلزمها إذا خرجت لصلاة التراويح أو صلاة العيد أو صلاة الجمعة أو الجماعة، أن تخرج متسترة غير متبرجة وغير متطيبة وغير فاتنة في لبسها أو هيئتها أو طيبها أو نحو ذلك مما يثير الانتباه إليها ويلفت نظر الرجال إليها، فإن ذلك كله محرمٌ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما أمر بإخراج النساء إلى صلاة العيد، قالت أم عطية إحدانا ليس لها جلباب، قال: «لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِن جِلْبَابِهَا»() فدل على أنها لا تخرج إلا متسترة، وأمر صلى الله عليه وسلم النساء أن يكن في آخر المسجد وأن يبدأن من الصف المؤخر، خلافًا للرجال فإنهم يبدؤون في الصف المقدم، وهذا سبق بيانه أنه إذا لم يكن مصلى النساء مفصولًا عن الرجال، فإنهن يبدأن من الصف المؤخر؛ لأن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وأمر صلى الله عليه وسلم النساء أن ينقلبن فور تسليمه وكان إذا سلم استمر مستقبل القبلة، قالت أم سلمة: نرى والله أعلم أن ذلك لينقلب النساء، وخصص لهن بابًا يدخلن منه ويخرجن، وأمرهن أن يلزمن حافات الطريق فكانت الواحدة تلزم ويلصق ثيابها وعباءتها في الجدار، ما كن يحتكرن الطريق ويمشين في وسطه، وأمر صلى الله عليه وسلم أيما امرأة حضرت معه أن تزيل أي أثر للطيب، ثبت في الصحيح عند مسلم: «أَيُّما امْرَأَةٍ أصابَتْ بَخُورًا فلا تَشْهَدْ معنا العِشاءَ الآخِرَةَ»() هذه المعاني عظيمة ويجب تنبيه الأولياء عليها، فإذا كانت تريد أن تحضر صلاة التراويح أو غيرها من الصلوات فلتلتزم بحدود الشرع.

رابط الفقرة 11

مما ورد في تطويل الصحابة والسلف الصالح، ما جاء عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: «كان القارئ يقرأ بالمئين -يعني بمئات الآيات- حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، مما ينبغي أيضًا أن يُلحظ ويُهتم به ويعتنى، استحباب ختم القرآن في صلاة التراويح كل عام، قال البهوتي رحمه الله : «ولا يستحب للإمام الزيادة على ختمة في التراويح إلا أن يؤثروا زيادة على ذلك ولا يستحب لهم أن ينقصوا عن ختمة ليحوزوا فضله» إذن عندنا توسط عظيم، يقول: لا ينبغي ولا يستحب للإمام الزيادة على ختمة في التراويح إلا أن يؤثروا أي الجماعة الزيادة، إذن المتقرر عندهم أنهم يختمون لكن قد تطوق نفس الإمام أن يختم ختمتين أو ثلاثة أو أربعة، يقول: لا يستحب له ذلك إلا إذا آثر جماعة المسجد هذه الزيادة، لكن الختمة الواحدة لا يشاورهم ولا يستأنس برأيهم ولا يجعل الأمر إليهم، فإن الختم في القرآن في صلاة التراويح سنة ثابتة عن السلف رحمهم الله كما جاء في الكلام الآتي عن شيخ الإسلام، قال: ولا يستحب لهم أن ينقصوا عن ختمة، إذن التوسط نقول: ختمة لكن إمام يريد الزيادة، نقول: انظر إلى جماعة المسجد، إذا كان فيهم عزم وهمة عالية ورغبة أكيدة فلتختم ولو عشر ختمات في رمضان ولا يُنكر عليه ولا يثرب، ولهذا ينكر على من أنكر على من كان يختم في الشهر نحو من سبعٍ أو عشر ختمات، نقول: من أين تنكر عليه؟ ما دام أنه لم يشق على الناس والناس يأتون إليه زُرافات ووحدانًا راغبين فلا تثريب عليه، ولا سيما إذا كان في مسجد بعيد عن الحي والناس الذين يأتون إليه كلهم راغبين، يأتون من أحياء شتى يرغبون في الصلاة مع هذا الإمام الذي يختم ختمتين أو ثلاثة أو إن شاء الله سبعة أو عشرة، لا تثريب عليه لكن التثريب ينبغي أن يكون في حق الأئمة الذين لا يختمون حتى لنصف القرآن لا يقرأون، كله مراعاة لمشاعر الناس ولئلا ينجفل الناس عنه ويتركونه ويذهبون لمساجد تخفف، نقول: أدِّ السنة وطبق السنة، وبيّن للناس ما كان عليه سلف الأمة وأنت مأجور، ومن صلى معك أُجر أجرًا تامًا، ومن ذهب يبحث عن مسجد أخف فلا حرج عليه ولا تثريب، قال شيخ الإسلام: «وأما قراءة القرآن في التراويح فمستحب باتفاق أئمة المسلمين، بل من أجل مقصود التراويح قراءة القرآن فيها؛ ليسمع المسلمون كلام الله، فإن شهر رمضان فيه نزل القرآن وفيه كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن»() إذن من مقاصد التراويح أن يسمع المسلمون كلام الله كله في صلاة التراويح، بعض الأئمة قد يقرأ في العشاء والفجر، نقول: هذا لا بأس به لو أن الجماعة كلهم يجتمعون لكنه إذا كان يؤم التراويح فئام لا يشهدون معك العشاء ولا الفجر ومثل ذلك النساء، فالسنة الاقتصار على قراءة الختمة في التراويح فقط وربما العشاء لا بأس أن يؤخذ منها؛ لأن العشاء غالبًا يشهدها من يشهد التراويح، هذه أهم المسائل التي نحتاج إلى بيانها في عجالة في صلاة التراويح، ونسأل الله جل شأنه أن يبلغنا رمضان، وأن يجعلنا ممن يصومه ويقومه ويقوم ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا، بقي عندنا في صلاة التطوع صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، لعل الله ييسرها في الدرس القادم أو في الدرسين القادمين.

رابط الفقرة 12

وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك وأكرم وأنعم على خيرة خلقه وأفضل أنبيائه ورسله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رابط الفقرة 13

الحواشي

  1. (1)

    أخرجه البخاري (37)، ومسلم .(759)

    العودة إلى موضع الحاشية
  2. (2)

    أخرجه البخاري (38)، ومسلم (760) مطولًا.

    العودة إلى موضع الحاشية
  3. (3)

    أخرجه البخاري (1901)، ومسلم (760).

    العودة إلى موضع الحاشية
  4. (4)

    أخرجه البخاري (924)، ومسلم (761).

    العودة إلى موضع الحاشية
  5. (5)

    أخرجه أبو داود (1375)، والترمذي (806)، والنسائي (1605)، وابن ماجه (1327)، وأحمد (21419)، والحديث صححه الألباني في صحيح النسائي (1605).

    العودة إلى موضع الحاشية
  6. (6)

    أخرجه البخاري (2013).

    العودة إلى موضع الحاشية
  7. (7)

    أخرجه البخاري (698)، ومسلم (763).

    العودة إلى موضع الحاشية
  8. (8)

    أخرجه البخاري (900) مختصرًا، وفي أوله قصة، ومسلم (442) مختصرًا، وابن المقرئ في المعجم (1338) واللفظ له.

    العودة إلى موضع الحاشية
  9. (9)

    أخرجه البخاري (324)، ومسلم (883).

    العودة إلى موضع الحاشية
  10. (10)

    أخرجه مسلم (444).

    العودة إلى موضع الحاشية
  11. (11)

    مجموع الفتاوى (23/122-123).

    العودة إلى موضع الحاشية